المسألة ٤٬٧٧٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٦ج ٣ ص ٦ وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُ الْعُشْرِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ فَتَعَيَّنَ الْخَرَاجُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة