المسألة ٤٬٧٧٦المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٦ج ٣ ص ٦ (قَالَ) : وَإِنْ اشْتَرَى تَغْلِبِيٌّ أَرْضَ عُشْرٍ مِنْ مُسْلِمٍ ضُوعِفَ عَلَيْهِ الْعُشْرُ لِلصُّلْحِ الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة