المسألة ٤٧٬٩٠٢المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٢٧ج ٢٠ ص ١٢٧ وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِلْأَجْنَبِيِّ بِالدَّيْنِ صَحِيحٌ وَلِلْوَارِثِ بَاطِلٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة