المسألة ٤٧٬٩٠٨المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٢٨ج ٢٠ ص ١٢٨ وَكَذَلِكَ لَوْ كَفَلَ بِمَا ذَابَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَوْ بِمَا صَارَ لَهُ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة