المسألة ٤٧٬٩١٨المبسوطالحنفيةج ٢٠ ص ١٢٨ج ٢٠ ص ١٢٨ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَحَدِهِمَا أَحَدَ الْمَالَيْنِ أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ وَاحِدٌ مَعْلُومٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة