المسألة ٤٬٨٢٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١١ج ٣ ص ١١ (قَالَ) : وَلَا يُعْطِي زَكَاتَهُ وَعُشْرَهُ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادَهُ وَكُلَّ مَنْ يُنْسَبُ إلَى الْمُؤَدِّي بِالْوِلَادَةِ، أَوْ يُنْسَبُ إلَيْهِ بِالْوِلَادَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة