المسألة ٤٬٨٢٦المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١١ج ٣ ص ١١ وَلَا يُعْطِي مُدَبَّرَهُ وَعَبْدَهُ وَأُمَّ وَلَدِهِ؛ لِأَنَّهُمْ مَمَالِيكَهُ كَسْبُهُمْ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة