فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٨٬٥٤٣المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٦ج ٢١ ص ٦

فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيمَا فِي بُطُونِهَا. أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ ذَكَاةَ الْأُمِّ لَا تَكُونُ ذَكَاةً لِلْجَنِينِ عِنْدَهُ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْوَرَثَةِ صُنْعٌ فِي الْجَنِينِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد