المسألة ٤٨٬٥٤٤المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٦ج ٢١ ص ٦ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا، فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَكَاةُ الْأُمِّ ذَكَاةً لِلْجَنِينِ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة