المسألة ٤٨٬٧٢٧المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٢٢ج ٢١ ص ٢٢ وَإِنْ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ لَا يُسْتَطَاعُ فِيهَا الْقِصَاصُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ خَطَأً فَأَرْشُ ذَلِكَ مَهْرُهَا فِي مَالِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ مَالٌ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا فَتَصِحُّ التَّسْمِيَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة