المسألة ٤٨٬٧٢٨المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٢٢ج ٢١ ص ٢٢ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا لِلزَّوْجِ فِي ذِمَّةِ الْجَارِحِ وَلَكِنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ فِي ذِمَّةِ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْمِلْكُ، وَهُوَ الزَّوْجُ دُونَ الْجَارِحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة