المسألة ٤٬٨٩٧المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٨ج ٣ ص ١٨ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى بَيْتِ مَالِ الصَّدَقَةِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْخَرَاجَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ يُصْرَفُ إلَى حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة