المسألة ٤٬٩١٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٢٠ج ٣ ص ٢٠ وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً صُورَةً يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي حَقِّ حُكْمِ الزَّكَاةِ، فَكَذَلِكَ النُّقُودُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة