المسألة ٤٬٩٢٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٢١ج ٣ ص ٢١ وَإِنْ كَانَ لَهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ ثَمَنُهَا خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ كَامِلٌ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة