المسألة ٤٬٩٣٥المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٢٢ج ٣ ص ٢٢ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِرَأْسِ الْمَالِ وَالْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ يُجْعَلُ الْهَالِكُ مِنْ نَصِيبِ الشَّرِيكَيْنِ وَالْبَاقِي مِنْ نَصِيبِهِمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة