المسألة ٤٬٩٤٧المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٢٣ج ٣ ص ٢٣ لِأَنَّ بِالْهَلَاكِ لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لَهُ فَيُجْزِي الْمُعَجَّلُ عَمَّا يَلْزَمُهُ عِنْدَ كَمَالِ الْحَوْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة