المسألة ٤٩٬٥٦٢المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٦٥ج ٢١ ص ٦٥ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ حُكْمُ الضَّمَانِ بِهَذَا الْقَبْضِ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة