المسألة ٤٩٬٥٨٥المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٦٧ج ٢١ ص ٦٧ لِأَنَّ مَعْنَى الصِّيَانَةِ يَتَحَقَّقُ إذَا صَارَ الْمُرْتَهِنُ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ مُسْتَوْفِيًا حَقَّهُ، وَإِنَّمَا يَنْعَدِمُ ذَلِكَ قُلْنَا يَتْوَى بَيْنَهُ، وَالِاسْتِيفَاءُ لَيْسَ مَأْتُوًّا لِلْحَقِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة