المسألة ٤٩٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦ وَالْأَصَحُّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ. وَظَاهِرُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَلَا فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة