المسألة ٤٩٬٦٢٣المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٧٦ج ٢١ ص ٧٦ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحِلٍّ لِلْحِلِّ فِي حَقِّ الزَّوْجِ، وَهَذَا هُوَ الْعُذْرُ عَنْ وَلَدِ الْجَارِيَةِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَحِلًّا صَالِحًا لِلْخِدْمَةِ حَتَّى يَنْفَصِلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة