المسألة ٤٩٬٦٣٦المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٧٧ج ٢١ ص ٧٧ وَلَا يُضَمِّنُهُ الْمُرْتَهِنَ إلَّا بِقَدْرِ مَا قَبَضَهُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْقَبْضِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة