المسألة ٤٩٬٦٩٣المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٨١ج ٢١ ص ٨١ وَلَا يَلْزَمُ الرَّاهِنُ مِنْ وَضْعِهِ ذَلِكَ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِ كَمَا بَيَّنَّا أَنَّ إقْرَارَ الْعَدْلِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ، فَهُوَ فِي حَقِّهِمَا كَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة