المسألة ٤٩٬٧٠٢المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٨١ج ٢١ ص ٨١ وَلَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ، وَهَبَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ بِحُكْمِ مِلْكِ الرَّاهِنِ مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْمُرْتَهِنِ فَتَصَرُّفُ الْعَدْلِ فِيهِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ بَاطِلٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة