المسألة ٤٩٬٧٠٦المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٨١ج ٢١ ص ٨١ بِخِلَافِ مَا إذَا أَضَافَ الْهِبَةَ إلَى الْمَقْبُوضِ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ حَقُّ غَيْرِهِ فَلَا تَصِحُّ هِبَتُهُ فَهَاهُنَا أَضَافَ الْهِبَةَ إلَى الثَّمَنِ، وَالثَّمَنُ بِالْعَقْدِ يَجِبُ لِلْوَكِيلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة