المسألة ٤٬٩٧٧المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٢٧ج ٣ ص ٢٧ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مِقْدَارِ الْمُحَابَاةِ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَهْلِكًا قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة