المسألة ٤٩٬٩٩٦المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٠٢ج ٢١ ص ١٠٢ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ قَضَاءَ دَيْنِ نَفْسِهِ بِمَالِ الْيَتِيمِ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ، فَكَذَلِكَ بِطَرِيقِ الرَّهْنِ، وَعِنْدَهُمَا لَمَّا كَانَ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة