المسألة ٥٠٬٠٠٤المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٠٣ج ٢١ ص ١٠٣ فَإِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ مَالَ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ، فَلَأَنْ يَجُوزُ لَهُ إقْرَاضُهُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْلَى وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يُقْرِضُ عَلَى الْيَتِيمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة