المسألة ٥٠٬٠٠٨المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٠٣ج ٢١ ص ١٠٣ وَإِذَا رَهَنَ الْأَبُ مَتَاعًا لِوَلَدِهِ بِمَالِ أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ أَنْ يَرْهَنَ بِدَيْنِ أَحَدِهِمْ عَلَى الِانْفِرَادِ، فَكَذَلِكَ بِدَيْنِهِمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة