المسألة ٥٠٬٠١٦المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٠٤ج ٢١ ص ١٠٤ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ (تَوْضِيحُهُ) : أَنَّ الْإِعَارَةَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا اللُّزُومُ فَيُقَالُ لِلْمُسْتَعِيرِ: إنْ ثَبَتَ فَأَنْفِقْ عَلَيْهِ، وَانْتَفِعْ بِهِ، وَإِلَّا فَرُدَّهُ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْعَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة