فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٠٬٠١٦المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٠٤ج ٢١ ص ١٠٤

بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ (تَوْضِيحُهُ) : أَنَّ الْإِعَارَةَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا اللُّزُومُ فَيُقَالُ لِلْمُسْتَعِيرِ: إنْ ثَبَتَ فَأَنْفِقْ عَلَيْهِ، وَانْتَفِعْ بِهِ، وَإِلَّا فَرُدَّهُ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْعَيْنِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد