المسألة ٥٠٬٠٢٢المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٠٤ج ٢١ ص ١٠٤ وَإِمَّا فِي مَنْزِلٍ يَتَكَارَى لَهُ، وَلَيْسَ عَلَى الرَّاهِنِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة