المسألة ٥٠٬٠٧٦المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٠٩ج ٢١ ص ١٠٩ فَأَمَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ لَمْ تَبْقَ يَدُ الْعَارِيَّةِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْيَدَ الْمَقْصُودَةَ الِاسْتِعْمَالِ لَا غَيْرُ، فَظَهَرَ حُكْمُ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة