المسألة ٥٠٬٠٧٨المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٠٩ج ٢١ ص ١٠٩ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا، وَالْإِعَارَةُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الِاسْتِحْقَاقُ، وَالشَّيْءُ لَا يُنْقَضُ بِطَرَيَانِ مَا هُوَ دُونَهُ عَلَيْهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة