المسألة ٥٠٬٠٨١المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٠٩ج ٢١ ص ١٠٩ لِأَنَّهُ بَاعَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ فَيَكُونُ غَاصِبًا فِي ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة