المسألة ٥٠٬٠٩٦المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١١٠ج ٢١ ص ١١٠ فَأَمَّا عِنْدَ التَّفْصِيلِ فَمَا رَهَنَ بِهِ كُلَّ شَاةٍ مَعْلُومٌ بِالتَّسْمِيَةِ فَلِهَذَا يُمْكِنُ انْفِكَاكُ الْبَعْضِ، بِقَضَاءِ بَعْضِ الدَّيْنِ بِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة