المسألة ٥٠٬١٣٤المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١١٣ج ٢١ ص ١١٣ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ، وَالْمُنْتَهِي يَكُونُ مُتَقَرَّرًا فِي تَعَيُّنِهِ؛ فَبِحُدُوثِ الزِّيَادَةِ يَعُودُ بَعْضُ مَا كُنَّا حَكَمْنَا بِسُقُوطِهِ بِطَرِيقِ الظَّاهِرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة