المسألة ٥٠٬١٣٨المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١١٣ج ٢١ ص ١١٣ فَلِهَذَا قَالَ: يَذْهَبُ بِمَوْتِ الْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ النِّصْفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة