المسألة ٥٬٠٣٦المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٣٢ج ٣ ص ٣٢ وَلَا يُجْزِيهِ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ الزَّكَاةِ مِنْ مَالٍ آخَرَ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة