المسألة ٥٠٬٣٨٩المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٣٣ج ٢١ ص ١٣٣ وَإِنْ قَالَ: الْمُرْتَهِنُ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِإِنْكَارِ الْقَبْضِ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ لِإِثْبَاتِهِ إيفَاءَ الدَّيْنِ بِبَيِّنَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة