فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٠٬٣٩٠المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٣٣ج ٢١ ص ١٣٣

وَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ بِمِائَةٍ، وَقَالَ الرَّاهِنُ: بِمِائَتَيْنِ، وَقَدْ قَبَضْتُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ لِإِنْكَارِهِ الزِّيَادَةَ مِمَّا ثَبَتَتْ لَهُ فِيهِ يَدُ الِاسْتِيفَاءِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ لِإِثْبَاتِهِ زِيَادَةً فِي الْإِيفَاءِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد