المسألة ٥٬٠٤٦المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٣٣ج ٣ ص ٣٣ لِأَنَّ الْأَلْفَ الْأُولَى حَالَ عَلَيْهَا ثَلَاثُهُ أَحْوَالٍ ثُمَّ هَلَكَ نِصْفُهَا فَعَلَيْهِ فِيهَا لِلسَّنَةِ الْأُولَى زَكَاةُ نِصْفِ الْأَلْفِ وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ إلَّا مِقْدَارَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة