المسألة ٥٬٠٤٨المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٣٤ج ٣ ص ٣٤ لِأَنَّ هَلَاكَ بَعْضِ الْمَالِ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مُعْتَبَرٌ بِهَلَاكِ الْكُلِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة