المسألة ٥٠٬٥٥٨المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٤٨ج ٢١ ص ١٤٨ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعَارَ الْعَبْدُ سِلْعَةً رَجُلًا أَوْ رَهَنَهُ فَرَهْنُهُ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَاضِ مِنْهُ لِمَالِيَّةِ الْمَتَاعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة