المسألة ٥٠٬٥٥٩المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٤٨ج ٢١ ص ١٤٨ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى مَمْنُوعٌ مِنْ هَذَا التَّصَرُّفِ فِي كَسْبِهِ لِحَقِّ غُرَمَائِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة