فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٠٬٦٣٩المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٥٥ج ٢١ ص ١٥٥

وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارَبَةُ عُرُوضٌ، فَرَهَنَ الْمُضَارِبُ مِنْهَا شَيْئًا لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تُنْتَقَضُ بِمَوْتِ رَبِّ الْمَالِ كَالشَّرِكَةِ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ مِنْ التَّصَرُّفِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنِضُّ بِهِ الْمَالَ، وَيَرُدُّ رَأْسَ الْمَالِ، وَيَقْسِمُ الرِّبْحَ مَعَ الْوَرَثَةِ وَالرَّهْنُ لَيْسَ مَعَ هَذَا فِي شَيْءٍ بِمَا لَا يَمْلِكُ أَنْ يَرْهَنَ، فَيَكُونَ هُوَ ضَامِنًا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد