فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٠٬٦٤٠المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٥٥ج ٢١ ص ١٥٥

بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ إنْ بَاعَهُ بِالنَّقْدِ فَهُوَ تَصَرُّفٌ فِي الَّذِي يَنِضُّ بِهِ الْمَالُ وَإِنْ بَاعَهُ بِالْعَرَضِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَرَضَ رُبَّمَا لَا يُشْتَرَى بِالنَّقْدِ فَتَبَادُلُهُ بِعَرَضٍ آخَرَ يُشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهُ بِالنَّقْدِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد