فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٠٬٦٤١المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٥٥ج ٢١ ص ١٥٥

وَإِذَا رَهَنَ رَبُّ الْمَالِ مَتَاعًا مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ فَضْلٌ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُضَارِبِ فِي الْفَضْلِ مَمْلُوكٌ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ رَبِّ الْمَالِ فِيهِ بِغَيْرِ رِضَا الْمُطَالِبِ فَلَا يَصِحُّ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ؛ لِأَجْلِ الشُّيُوعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَهُوَ جَائِزٌ؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد