المسألة ٥٬٠٦٧المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ فِي الزَّكَاةِ لِلْغَنِيِّ فَلَا يَكُونُ فِي فِعْلِهِ إيصَالُ الْحَقِّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة