المسألة ٥٬٠٧٧المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالِاجْتِهَادِ بَعْدَ الْيَقِينِ كَمَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي فِي حَادِثَةٍ بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ ظَهَرَ نَصٌّ بِخِلَافِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة