المسألة ٥٬٠٨٨المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٣٧ج ٣ ص ٣٧ (قَالَ) : وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَوَانٍ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلِاسْتِعْمَالِ لَا لِلتِّجَارَةِ فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة