المسألة ٥٬٠٩٨المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٣٨ج ٣ ص ٣٨ وَإِنْ ضَاعَ الْمَالُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة